لا يحتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الطلقة الشرعية لا البدعية

قول ابن عمر: أما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. رواه مسلم. فهذا هو الجواب الشافي الكافي والذي يجب أن يقطع النزاع ويعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع، وأن المطلق بالثلاث جميعًا هو كالمطلق بالثنتين جميعًا. وقد قال فيه ابن عمر: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. لكونه طلاق بدعة غير مشروع، والنبي ﷺ قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وكفى بمعصية الله إثمًا، ولهذا قال: فردها عليّ ولم يرها شيئًا. وأما الرواية الأخرى التي فيها: فردها عليّ وحسبت تطليقة. فإن هذه الرواية ينفيها صحة الحديث، فإن الرسول لا يحتسب إلا الطلقة الشرعية لا البدعية، كما عليه مدار نصوصه وأصوله. ويترجح أنها من قول بعض الرواة المقلدين لمذاهبهم، ولهذا كان ابن عباس يرى أن الطلاق عند أول كل طهر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض || المجلد (2)