القائلون بجواز إيقاع الثلاث جميعًا بلفظ واحد يخالفون صريح القرآن والسنة

والحاصل أن الطلقة بالواحدة تعمل عمل الطلاق بالثلاث في تسريح المرأة متى رغب في طلاقها، فلا حاجة للتكلُّف بجعل الثنتين كالثلاث، ثم إن القائلين بجواز إيقاع الثلاث جميعًا بلفظ واحد هم يخالفون صريح القرآن بجعلهم الطلاق مرة واحدة، ولم يجعلوه مرتين ولا ثلاثًا، ثم خالفوا صريح السنة حيث جعل النبي ﷺ الثلاث الواقعة جميعًا من أبي ركانة عن طلقة واحدة، وهي حجة قاطعة لموضع النزاع. وقد نص الفقهاء على أنه لو رمى الجمار السبع دفعة واحدة فإنها لا تقع إلا عن مرة واحدة، فتدخل الجمار كلها ضمن المرة الواحدة، ويلزم تكميل البقية من غيرها. وكذا يقال في الطلاق بالثلاث جميعًا وأنه لا يكون إلا عن طلقة واحدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)