حكم في المطلقة بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد
إنني في محل قضائي وحكمي أحكم لخاصة أهل البلد، متى طلق أحدهم امرأته ثلاثًا جميعًا، بلفظ واحد، أو بألفاظ متعددة، في طهر واحد، فإنني أجعل هذا الطلاق عن طلقة واحدة إذا لم يسبقه طلاق غيره، وآمره بمراجعة زوجته متى رغب في ذلك، وأشهد على رجعتها، فتبقى عنده زوجة له كحالتها السابقة. فإن طلقها مرة ثانية بالثلاث، فتُجعل عن طلقة ثانية، إلى أن يطلقها الثالثة، فتبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
هذا الذي أدى إليه علمُنا
وبه ندين الله كلَّ زمان
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / مقدمة الرسالة || المجلد (2)