بعض حقوق المطلقة بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد
إن هذه المرأة (المطلقة بالثلاث في لفظ واحد، أو بألفاظ متعددة في طهر واحد) ما دامت في العدة فإن لها حكم الزوجة من النفقة والسكنى والكسوة، ولو مات الزوج في أثناء العدة ورثته، كما أنها لو ماتت لورثها؛ أما رأيت كيف فرض الله سبحانه على المطلقة الآيسة من الحمل ثلاثة أشهر، لقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ﴾ [الطلاق: 4].
وهذا كله لحكمة التروي والتفكر رجاء مراجعتها في عدتها، ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. وأما استدلالهم بسقوط النفقة عن المبتوتة بحديث فاطمة بنت قيس، فإن زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد قضت عدتها في بيته، فلم يبق لها عليه نفقة ولا سكنى، كما أنه لم يبق له رجعة عليها.
وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة على طلاق المبتوتة من رسالتنا هذه لكثرة ما يلتبس فيها الأمر على أكثر العلماء وكل العامة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / مقدمة الرسالة || المجلد (2)