بعض أحكام المطلقة بالثلاث في لفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد

إن هذه المرأة (المطلقة بالثلاث في لفظ واحد، أو بألفاظ متعددة في طهر واحد) يحكم لها بالبقاء في بيت زوجها، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها، أو أن تتجمل له رجاء مراجعتها، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. فإن دام على طلاقه هذا حتى خرجت من عدتها، وهي ثلاث حيض مما تحيض، أو ثلاثة أشهر في حق الآيسات، أو وضع حملها إن كانت حاملاً، فإنها تطلق من زوجها بينونة صغرى، بحيث لو ندم فيما بعد فإنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد، وهذا من بركة الطلاق الشرعي؛ لأن الله سبحانه جعل لكل مطلقة عدة، يقول الله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]. ففرض الله هذه العدة لمصلحة الزوجين رجاء مراجعتها، ولم يكن للعلم ببراءة رحمها، فإن هذا يُعرف من حيضة واحدة، كما في قضية المسلمات المهاجرات والمسبيات وهن بعصم الكوافر
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / مقدمة الرسالة || المجلد (2)