قياس عدم لزوم الطلاق بالثلاث على مخالفة الوكيل لأمر موكله

فلو أن رجلاً وكل آخر على طلاق زوجته بالواحدة فطلقها ثلاثًا. أو وكله بأن يطلقها ثلاث مرات في ثلاثة أشهر، إحداهن في رجب، والثانية في شعبان، والثالثة في رمضان، فطلقها بالثلاث في رجب، أفلا يكون طلاقه غير واقع لمخالفة أمر موكله، وهذا بالإجماع. فما بالك بمخالفة الشخص لأمر الله سبحانه حيث طلق في طهر جامعها فيه أو وهي حائض، أفلا يكون هذا الطلاق باطلاً لمخالفة أمر الله ورسوله؟!
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد (2)