عمر رضي الله عنه أسعد بإصابة الحق من المرأة

فنحن نتكلم عليها (أي على معارضة المرأة لعمر رضي الله عنه) بناء على فرض صحتها، ونقول: إن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المضار وتقليلها، ويظهر لنا بمقتضى الدلائل العقلية والنقلية أن عمر على جانب من الصواب في رأيه ونظره، وأنه أسعد بإصابة الحق من المرأة، وأن اعتراضها عليه يعتبر بأنه واقع في غير موقعه، وهذا مما يجعلنا نستبعد رجوعه عن رأيه، إذ الأصل معه وعموم الأدلة تتبعه، والذي جعل القضية تشتهر هو نسبة تواضعه للمرأة، وإلا فإن الأحاديث متواترة في الأمر بتخفيف الصداق كما قدمنا، فقد روى مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال له النبي ﷺ: «كأنما تنحتون الفضة من عرض الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه». وروى عقبة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «خير النكاح أيسره مؤنة» رواه أحمد، وعن عائشة بمعناه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد (2)