يجوز للحاكم تحديد الصداق بقدر معلوم يتلاءم مع مصلحة جميع الناس
فمتى رأى الحاكم تحديد الصداق بقدر معلوم يتلاءم مع مصلحة جميع الناس غنيهم وفقيرهم، فإنه جائز قطعًا بلا شك، وليس في الشرع ما يمنعه، إذ هو من المصالح المرسلة الملائمة لمقاصد الشارع كما في الحديث: «يسروا ولا تعسروا».
ويجب طاعة ولي الأمر في ذلك وعدم مخالفته، إذ إن طاعته في هذا تعتبر من طاعة الله ورسوله، ومعصيته تعتبر من معصية الله ورسوله، وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ [النساء: 59].
ورأيُ عمر في النهي عن المغالاة بتحديد الصداق لا يمنع من كون الرجل يتبرع لزوجته بشيء من ماله قليلاً كان أو كثيرًا متى دخل بها، إذ له التصرف التام في العطاء والمنع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد (2)