لا يجوز للواهب أن يعود في هبته

في البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه» وللبخاري: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه» قال قتادة: ولا أرى القيء إلا حرامًا. وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وفي الصحيحين في قصة المتلاعنين، لما فرّق النبي ﷺ بينهما، فقال الرجل: مالي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها». وحتى العُمْرى والرُّقْبى فقد حكم بها رسول الله ﷺ لمن أعمرها ولن تعود إلى مالكها، والعمرى: هي أن يقول: لك هي حياة عمرك أو عمري، أو حياة رقبتك أو رقبتي. ففي البخاري عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «العمرى لمن وهبت له». ولمسلم، قال: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للتي أُعمرها حيًّا وميتًا، ولعقبه». فكل هذه الأشياء بعد قبضها هي من الإيتاء الذي لا يحل للزوج ولا لغيره الرجوع فيه بأخذ شيء لشمول الآيات والأحاديث للنهي عنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " / وليمة العرس || المجلد (2)