الأدلة على سقوط الاستنابة عن العاجز عن الرمي

إن المعارضين يوافقون على عدم الاستنابة في الوقوف بعرفة ولا بمزدلفة، ولا المبيت بمنى، ولا الحلق ولا التقصير، لعدم ما يدل على مشروعيتها، وهذا منها. فمن أين أتى وجوب اختصاص الاستنابة في الرمي دون نظيره في الحكم؟ بل إن سقوط الرمي عن المعذور ثابت بالنص من إذن النبي ﷺ للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ولم يأمره بأن يستنيب، فما بالك بسقوطه عمن لا يستطيع الوصول إليه من النساء والشيوخ والضعفة بدون استنابة، وكيف ينازع في هذا فقيه مع علمه أن الحج بجملته يسقط عمن لا يستطيعه، بنص الكتاب والسنة؟ وأما الاعتراض بدعوى أنها خلاف ما عليه عمل الناس فإنها دعوى داحضة وحجة غير ناهضة، فإن عدم عمل الناس للشيء ليس دليلاً على بطلانه في الشرع، كما أن فعلهم للشيء لا يدل على صحته في الشرع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الرسالة الموجهة إلى علماء الرياض / إلى حضرة علماء الرياض الكرام، حفظهم الله بالإسلام - المجلد (2)