أدلة سقوط الرمي والاستنابة عليه عن المعذورين
وأما القول بسقوط الرمي أيام التشريق عن المعذورين بمرض أو ضعف حال من النساء والكبار والعجزة وسائر من لا يستطيع الوصول إلى ذلك المقام من غير أن يستنيب وبدون تكفير:
فهذه أيضًا مما عظم على بعض الإخوان أمرها وأكبروا على احتقاب وزرها، وهي شكاة قد ذهب عني عارها، فقد استندت في استدلالي عليها بحديث عاصم بن عدي في الرعاة، وبحديث العباس في السقاة، وأن النبي ﷺ رخص لهؤلاء في البيتوتة عن منى، من غير أن يأمرهم باستنابة من يبيت مكانهم مع كونه ممكنًا، والرمي هو شقيق المبيت في الوجوب بمنى، فكانا في الحكم سواء؛ لأن كليهما يفعل بعد التحلل من أعمال الحج، ومن المعلوم أن عذر هؤلاء الضعفة أشد من عذر الرعاة والسقاة، فكانوا أحق بالرخصة بدون استنابة.
وقد أسقط الفقهاء من الحنابلة المبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة قياسًا على هذا، قال في الإقناع: وليس على أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى ولا بمزدلفة، وقيل: أهل الأعذار كالمريض ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه، حكمهم حكم الرعاة والسقاة في ترك البيتوتة. انتهـى.
قال في الكشاف: جزم به الموفق والشارح وابن تميم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الرسالة الموجهة إلى علماء الرياض / إلى حضرة علماء الرياض الكرام، حفظهم الله بالإسلام - المجلد (2)