طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : إن اشتراط الطهارة من الحدث للطواف، كالطهارة للصلاة فيه نزاع والاحتجاج بقوله: «الطواف بالبيت صلاة» حجة ضعيفة، فإن نهايته أن يشبه بالصلاة وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه، فمن أوجب له الطهارة فلا بد له من دليل شرعي وما أعلم ما يوجب ذلك، ثم إني تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب، فإن الأدلة الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه، وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه، ولا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس الصلاة، بل جنس الصلاة أفضل منه، وقد صحت في حالة الضرورة بدون وضوء ولا تيمم كعادم الطهورين، فكيف لا يصح طواف الحائض مع الضرورة والحالة هذه؟ فإنها إذا اضطرت إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقًا كان أولى بالجوار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)