إباحة طواف الحائض للضرورة لا يتنافى مع تحريمه بالنصوص الواردة فيه
من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى :
فقول النبي ﷺ: «الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»، وقوله لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» هو من جنس قوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ». وقوله: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، وقوله: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»، فإذا كان قد حرم المسجد على الحائض والجنب ورخص للحائض أن تناوله الخُمْرة من المسجد، وقال لها: «إن حيضتك ليست في يدك»، وقد أُبيح المرور للجنب، وكان الصحابة يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا مع أنه لا ضرورة إليه، فإباحة الطواف للضرورة لا يتنافى تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة بدون وضوء ولا تيمم للضرورة وإباحة صلاة المرأة بدون خمار للضرورة. ولم تأت السنة بمنع المحدث من المسجد، وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى، كقراءة القرآن. فلو حرم الطواف عليها مع الحيض، فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة، ومن جعل حكم الطواف كحكم الصلاة فيما يحل ويحرم، فقد خالف النص والإجماع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)