أوجب الله الحج ولم يوجب العمرة
من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى :
(إن) الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه، والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، قد قيل: إنه من كلام ابن عباس، والله سبحانه إنما فرض في الحج طوافًا واحدًا ووقوفًا واحدًا، فكذلك السعي، حتى أحمد في نص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعيًا واحدًا، إما قبل التعريف وإما بعده، بعد الطواف. ولهذا قال أكثر العلماء: إن العمرة لا تجب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الأظهر في الدليل، فإن الله لم يوجب إلا حج البيت ولم يوجب العمرة، وإنما أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيهما. وهذا مما يفرق به بين طواف الحائض وصلاة الحائض، فإنها تحتاج إلى الطواف الذي فرض الله عليها مرة في العمر، وقد تكلفت السفر الطويل إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فأين حاجة هذه إلى الطواف الذي يكمل به تمام حجها، وقد تقدم القول الراجح في أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن لحاجتها، وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)