مكان ذبح الدماء الواجبة
نرجع إلى بقية الكلام في الدماء الواجبة فجزاء حلق الرأس للمحرم يفعل في أي مكان في الحرم وخارجه، كما نحر رسول الله ﷺ دم الإحصار في الحديبية، أما جزاء الصيد فإنه وقت نزول القرآن كان الصيد يمشي بين الإبل بحيث تناله أيدي الناس ورماحهم كما قال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ لِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ﴾ [المائدة: 94]. وفي هذا الزمان قد انقطع الصيد فلا نطيل الكلام في موضوع جزاء ما هو معدوم، ومثله الهدي الذي يساق إلى الحرم.
يبقى الذبح المستحب كذبح الأضحية، فالعلماء لا يستحبون الجمع بين ذبح المتعة والقران وذبح الأضحية، بل يكفي ذبح المتعة والقران عن ذبح الأضحية، كما في البخاري أن النبي ﷺ ضحى عن نسائه ببقر. يعني بذلك نسك الحج، فالهدية التي تُهدى إلى الحرم قد انتهـى عمل الناس بها في هذا الزمان لانتهاء من يعمل بها مع كونها سنة مشهورة معمولاً بها في صدر الإسلام ولا تزال باقية. أما جزاء اللبس والطيب وحلق الرأس فإنه يفعل في أي مكان في داخل الحرم وخارجه، ومثله المحُصَر. وقد نحر رسول الله ﷺ هديه بالحديبية وحلق رأسه ولبس ثيابه. ثم رجع إلى المدينة، ولا نطيل الكلام في موضوعه وهو واضح مشهور.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / الحكم في لحوم الهدايا التي تذبح بمنى في موسم الحج - المجلد (2)