ما نحر بمنى سواء أكله الأوادم أو بهائم الوحوش

قد روى ثابت بن ضحاك أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة - وهي موضع معروف - فقال رسول الله ﷺ: «أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قال: لا. قال: «هل فيها عيد من أعيادهم؟» قال: لا. قال: «فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم». ولم يستفصل رسول الله عن هذه الإبل وهل يوجد فقراء يأكلونها أو لا يوجد، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكأنه قال: انحرها سواء أكلها الأوادم أو بهائم الوحوش. وسئل أحد العلماء عن رجل نحر هديه وتركه ولم ير أحدًا أكل منه، فأجاب بأنه يضمنه بمثله أن يذبح بدله، وهذا الجواب واقع غير موقعه الصحيح لأنه بمثابة من يوجب على كل شخص حراسة هديه في تلك البقعة المخاضة من الدماء إلى أن يجد من يأكله، وهو من تكليف ما لا يطاق، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فالأكل مباح وليس بواجب.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / الحكم في لحوم الهدايا التي تذبح بمنى في موسم الحج - المجلد (2)