وقت ذبح النسك
قد وُجد من العلماء من يقول بجواز ذبح النُّسك كدم المتعة والقران في اليوم السابع والثامن والتاسع من عشر ذي الحجة أخذًا منه برواية عن الإمام الشافعي بناءً على أن دم المتعة والقران هو دم جُبران.
والنبي ﷺ خطب الناس يوم عيد النحر فقال: «أيّ يوم هذا؟» فسكتوا، فقال: «أليس يوم النحر؟»؛ لأن كل الناس من الحجاج والمقيمين وسائر أهل الأمصار كلهم يذبحون لله في هذا
اليوم وفي سائر أيام التشريق فُسمي يوم العيد بيوم النحر، واليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر، واليوم الثاني يسمى يوم النفر، واليوم الثالث يسمى يوم الرؤوس، ثم ينتهي الذبح بغروب الشمس. وحقق العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن ذبح النُّسك في المتعة والقران أنه دم نسك وليس بدم جبران، لكون الحج والعمرة في حق المتمتع والقارن تامين بدون نقص.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / الحكم في لحوم الهدايا التي تذبح بمنى في موسم الحج - المجلد (2)