الرد على بعض الاعتراضات على جواز طواف الحائض للضرورة
من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى :
فإن قيل: لو كان طوافها مع الحيض ممكنًا لأمرت بطواف القدوم وطواف الوداع، والنبيﷺ أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما كانت متمتعة وقد حاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج؛ فلعله أنه لا يمكنها الطواف. فالجواب: أن الطواف مع الحيض محظور، إما لحرمة المسجد أو للطواف أو لهما، والمحظورات لا تباح إلا في حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع، ولا إلى طواف القدوم؛ لأن طواف الوداع ساقط عن الحائض بالنص وطواف القدوم مستحب وليس بواجب وليست مضطرة إليه، ولو قدم مكة وقد ضاق الوقت فبدأ بالوقوف بعرفة ولم يطف للقدوم صح حجه بخلاف طواف الفرض، فإنها مضطرة إليه ولا يتم حجها إلا به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)