اختلاف العلماء في اشتراط شروط الصلاة في الطواف
من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى :
بالجملة هل يشترط في الطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.
أحدهما: يشترط لقول مالك والشافعي وغيرهما.
والثاني: لا يشترط وهو قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، وهذا القول هو الصواب، فإن المشترطين للطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله: «الطواف بالبيت صلاة» . وهذا لو ثبت عن النبي ﷺ لم يكن لهم فيه حجة لمخالفته لشؤون الصلاة. فإذا طافت الحائض مع العجز عن الطهارة، فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمًا. والأشبه أنه لا يجب عليها الدم؛ لأن الطهر واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز؛ لأن الدم إنما يجب بترك المأمور وفعل المحظور بالاختيار، وهي لم تترك مأمورًا ولم تفعل محظورًا في هذه الحال بالاختيار، وإنما هي مغلوبة على أمرها لا تستطيع رفع الحدث الحيض عنها، فمنعها من الطواف هو من جنس منعهـا من اللبث في المسجد والاعتكاف فيه وقراءة القرآن ومس المصحف، وهذه كلها يجوز للحائض فعلها بلا دم عند الحاجة إليها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)