أجوبة الأئمة بكون الطهارة شرطًا أو واجبًا في حق الحائض، كان مع القدرة على أن تطوف طاهرًا، لا مع العجز عن ذلك

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : والحاصل أن القول بأن هذه المرأة العاجزة عن الطهر ترجع محرمة، أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها طواف الفرض أو الحج كله، أو تلزم بالتخلف عن رفقتها والجلوس بمكة حتى تطهر وتطوف، كل هذه الأقوال مخالفة لأصول الشرع، مع أنني لم أعلم إمامًا من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة، وكان في زمنهم يمكنها أن تطوف بعدما تطهر، بحيث إن الأمراء يلزمون الأجراء أن يحتبسوا حتى تطهر الحُيَّض ويطفن. ولهذا ألزم الإمام مالك وغيره المُكاريَ أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف، ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مُكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها لما يلحقه في ذلك من الضرر، فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة شرطًا أو واجبًا في حقها، كان مع القدرة على أن تطوف طاهرًا، لا مع العجز عن ذلك، فلو قدر تحريم الطواف عليها مع الحيض في حالة الاختيار، فإنه لا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)