طواف الحائض بالبيت جائز عند الضرورة

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : قد صلى عمرو بن العاص بأناس من الصحابة وهو جنب وعنده الماء، لكنه خاف على نفسه من استعماله من شدة البرد فتيمم، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «ما حملك أن تصلي بأصحابك وأنت جنب؟!» قال: يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾[النساء: 29] فتيممت، فضحك النبي وأقرّه على صلاته ولم يأمره ولا من معه بالإعادة. فطواف الحائض التي لا يمكنها الطهارة والحالة هذه أولى بالجواز، وإذا كانت إنما منعت عن الطواف لأجل المسجد، فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى، كما أبيح لها قراءة القرآن للحاجة ومس المصحف للحاجة، لهذا نقول: إنها إذا اضطرت إلى الطواف، بحيث لا يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض ويتعذر المقام عليها إلى أن تطهر فهذا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض وبين إلزامها بالمقام بمكة حتى تطهر، وهذا من الضرر الذي ينافي الشريعة. وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لا يمكنها بعد ذلك الرجوع، ولو قدر أنها رجعت قبل كمال حجها، فإنه يبقى وطؤها محرمًا وهي عند أهلها، وهذا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله، إذ هو أعظم من إيجاب حجتين، ويحتمل متى رجعت إلى الحج أن يقع بها مثل ما وقع بها من الابتلاء بالحيض.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)