ليس في منع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : أما وجوب القضاء على المفسد لحجه فمن أجل تفريطه بإفساده لحجه، وهذه لم تفعل ما تلام عليه من تفريط أو إفساد. وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن للحائض وليس في منعها من القرآن سنة أصلاً، فإن قوله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وليس لهذا أصل عن النبي ﷺ ولا حدَّث به أحد من المعروفين بنقل السنن، وقد كانت النساء يحضن على عهد رسول الله، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة والصيام لكان هذا مما بينه النبي لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين عنه، وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي ﷺ في ذلك نهيًا لم يجز أن تحل حرامًا، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه، علم أنه ليس بمحرم. وإنما منعت الحائض من الطواف إذا أمكنها أن تطوف وهي طاهر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد 2