ذكر بعض القائلين بجواز طواف المحدث

من تلخيص لكلام ابن تيمية في الفتاوى : ذهب منصور بن المعتمر، وحماد بن سليمان فيما رواه أحمد عنهما إلى أن الطواف للمحدث غير محرم، قال عبد الله في مناسكه: حدثني أبي عن سهل بن يوسف، أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور، قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسًا. وكذا قال بعض الحنفية: إن الطهارة ليست واجبة في الطواف، بل سنة، فعلى قول هؤلاء لا يحرم طواف الحائض والجنب، إذا اضطرا إلى ذلك، ومتى كان الجنب وكذا الحائض إذا عدما الماء صليا بالتيمم، وإذا عجزا عن التيمم صليا بلا غسل ولا تيمم، وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، فلا شك أن الحائض متى عجزت عن الطهارة، فإنه يجوز لها أن تطوف والحالة هذه، إذ الصلاة آكد في الوجوب من الطواف.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام / القول بجواز طواف الحائض لشيخ الإسلام ابن تيمية - المجلد (2)