 
      
        لا يجزئ نحر دم التمتع قبل العيد
        من نحر دم التمتع قبل العيد؛ فهو كمن ذبح أضحيته قبل العيد. والنبي ﷺ خطب الناس، فقال: «إِنَّا نُرِيْدُ أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَ هَذَا قَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ قَدَّمَهَا لِأَهْلِهِ»[31].
فمن ذبح دم نسكه في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، فإنما هو دم لحم وليس من النسك في شيء.
       
      
              
          الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
         
      
              
          مجموع الرسائل -  أحكام منسك حج بيت الله الحرام / دم المتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جبران -  المجلد (2)
         
            