لا يجزئ نحر دم التمتع قبل العيد

من نحر دم التمتع قبل العيد؛ فهو كمن ذبح أضحيته قبل العيد. والنبي ﷺ خطب الناس، فقال: «إِنَّا نُرِيْدُ أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَ هَذَا قَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ فَإِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ قَدَّمَهَا لِأَهْلِهِ»[31]. فمن ذبح دم نسكه في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، فإنما هو دم لحم وليس من النسك في شيء.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / دم المتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جبران - المجلد (2)