مخالفة الشافعي لكافة العلماء بقوله إن دم المتعة والقران دم جبران
ذهب الإمام الشافعي: إلى أن دم المتعة والقران دم جبران، وبنى عليه القول بجواز ذبحه في اليوم السابع أو الثامن، أي قبل العيد. وخالفه كافة العلماء في ذلك. وحققوا بأنه دم نسك، وأنه لا يجوز ذبحه إلا في يوم العيد وأيام التشريق. والنبي ﷺ لما أمر أصحابه بأن يحلوا من إحرامهم، ويجعلوا سعيهم عن العمرة؛ أنه أبدى الأسف في سوقه الهدي معه؛ والذي امتنع بسببه عن أن يحل من إحرامه. فقال ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فقال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال ﷺ: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[30].
فالرسول ﷺ قد تمنى التحلل من إحرامه بعد سعيه، كما فعل أصحابه، لكنه مأمور بأن لا يحل منه حتى ينحر هديه الذي ساقه معه. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۚ﴾ [البقرة: 196]. فمحله الزماني هو يوم العيد وأيام التشريق، كما أن محله المكاني هو منى، وفجاج مكة كلها منحر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - أحكام منسك حج بيت الله الحرام / دم المتعة والقران هو دم نسك وليس بدم جبران - المجلد (2)