التعليق على قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ...﴾
قال سبحانه: ﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فََٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ﴾ [الطلاق: 6].
فهذا حكمه سبحانه في الـمرأة الحامل، متى طلقها زوجها، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها النفقة التامة، ومن لوازمها السكنى والكسوة، وكذا كل مطلقة، فمتى وضعت حملها انقطعت نفقة الزوجية، وابتدأت نفقة الرضاع، فيجب أن يبذل لها أجرة إرضاعها على قدر قدرته، وعلى حسب قلة ماله أو سعته، وهذا معنى قوله: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ﴾ - وهو الغني الـمكثر، يجب أن تكون نفقته أكثر - ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ﴾ - أي ضيق عليه في رزقه، وهو الفقير الـمقل - ﴿فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَاهُ ٱللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]. على قدر حالته ومعيشته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 2 " / 65 تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد 7