التعليق على قوله تعالى: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ...﴾

قال سبحانه: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]. فأوجب الله سبحانه سكنى الـمطلقة في البيت الذي تسكن فيه عند زوجها، ما دامت باقية في عدته، حتى لو طال مكثها. وحرام على الـمرأة أن تخرج من هذا البيت؛ لأن النبي ﷺ قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» أي حتى تتم العدة، وما يقوله بعض العوام من أن الـمرأة متى طلقت، فإنه حرام أن تبقى عند زوجها في بيته؛ فهذا خطأ، بل يجب عليها أن تبقى في بيت مطلقها ما دامت في عدته، ويجوز لها أن تتزين له، ويجوز أن ينظر إلى وجهها لعل الله يحدث في قلبه محبتها، والرغبة في مراجعتها، إذ الرجعية زوجية، فما دامت في العدة، فحكمها حكم الزوجة، إلا في حالة الجماع، فإنه متى جامعها فقد راجعها على ما بقي له من سنة الطلاق، ومن واجبه أن يشهد على رجعتها، كما أشهد على طلاقها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 2 " / 65 تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد 7