من نذر فعل طاعة من الطاعات، لزمه الوفاء به

وسألته (صلى الله عليه وسلم) امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: «نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء». فدل هذا الحديث على أن من نذر فعل طاعة من الطاعات، كمن نذر أن يحج، أو نذر أن يصوم عشرة أيام، أو أن يتصدق بكذا أو كذا، فإن هذا النذر نذر طاعة، قد أوجبه على نفسه، فلزمه الوفاء به. وقد مدح الله في كتابه الذين يوفون بالنذر. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام |صفة الإحرام بالحج - المجلد (7)