يجوز حج المرأة عن الرجل

ثم سار رسول الله ﷺ في طريقه، فجاءت امرأة من خثعم، قالت: «يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم، حجي عنه». فدل هذا الحديث على جواز حج الـمرأة عن الرجل، وأن الـمرأة يجوز لها أن تحج عن أبيها أو عن أمها، كما يجوز للرجل أن يحج عن أبيه وعن أمه إذا كان قد حج عن نفسه. كما دل الحديث على الرجل الكبير، والـمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الطواف ولا السعي، ولا الزحام مع الناس أنه يجوز لهما أن يستنيبا من يحج عنهما، فيُحْرِم النائب عنهما بالعمرة ومتمتعًا بها إلى الحج، ويفعل سائر ما يفعله الحاج.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام |صفة الإحرام بالحج - المجلد (7)