يستحب إحرام الصبي للحج بحيث يحرم عنه وليه

فسار رسول الله ﷺ في طريقه حتى لقي ركبًا بالروحاء قال: ««من القوم؟» قالوا: الـمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: «أنا رسول الله» فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولكِ أجر»». فدل هذا الحديث على استحباب إحرام الصبي للحج بحيث يحرم عنه وليه، ويطوف به، ويسعى به، ويرمي عنه، ويفدي له، إن كان إحرامه بالتمتع، وإن إحرامه له هو من باب الاستحباب لا الوجوب، وإنما شرع للتمرين على العبادة، لكن هذا الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام |صفة الإحرام بالحج - المجلد (7)