الكراهة تزول بأدنى حاجة

ومتى كان النهي عن الجلوس والوطء (على القبر) للكراهة، فإن الكراهة تزول بأدنى حاجة، ولأجله قلنا بترجيح تسوية قبر الميت والانتفاع بسطح قبره مع بقاء الميت على حاله في محله، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه التسوية في جواب سؤال عن مسجد فيه قبر، وهل تجوز الصلاة فيه، فقال: لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا، وإن كان المسجد بني بعد القبر، فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل. انتهى من المجلد الثاني من الفتاوى - الطبعة القديمة- ص192. فقد عرفت كيف ذكر تسوية القبر بإذهاب صورته ولم يبق ما يعارضه مما يمنعه سوى الأحاديث الواردة بالنهـي عن الوطء عليه والجلوس عليه ونحو ذلك، وقد قلنا: إن النهـي فيها للكراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " / المقابر - المجلد (4)