حمل العلماء أحاديث النهي عن وطء القبر والجلوس عليه على الكراهة لا على التحريم
وغاية ما يمنعه (أي ما يمنع تسوية القبور والانتفاع بسطحها) هو الأحاديث الواردة في النهي عن القعود على القبر والوطء عليه، كما روى مسلم قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. وروى مسلم أيضًا عن أبي مرثد الغنوي أن النبي ﷺ قال: «لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليها»، وعن أبي هريرة أن النبيﷺ قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر مسلم» رواه مسلم. فهذه الأحاديث في النهي عن الجلوس والوطء على القبر قد حمل الفقهاء من الحنابلة والشافعية والأحناف هذا النهي على الكراهة، وهذا هو مقتضى تعبير الحنابلة في كتبهم، قال في الروض المربع: ويكره الجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه. وفي الإقناع و المنتهى نحو ذلك.
قال النووي في المجموع: وأرادوا به كراهة التنزيه. وفي الإقناع و المنتهى نحو ذلك. وحكي عن الإمام مالك أنه قال: لا يكره الوطءُ على القبر، قاله في المجموع أيضًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " جواز الاقتطاف من المسجد والمقبرة " / المقابر - المجلد (4)