مخالفة أبي يوسف لأبي حنيفة في جواز عقد الاستصناع

خالف أبو يوسف صاحبه الإمام أبا حنيفة، فقال بجواز العقد في استصناع السلعة فإذا وجد المصنوع موافقًا للصفات التي بينت في العقد لزم من كلا الجانبين وليس لأحد منهما الرجوع.. انتهى. وعلى قول أبي يوسف هذا استقر عمل الأحناف على القول بصحته، وأدرجوه في مجلة الأحكام للحكم به. وجرى عرف الناس في سائر الأمصار على العمل به وكأنه السبب الذي جعل الناس يتحدثون بأن مذهب الأحناف يساير التطور ويتسع رحبه للمعاملات الحديثة. وكل شيء تعومل في استصناعه من بناء دور أو سفينة أو أبواب أو ثياب أو قدور أو شبابيك، فإنه يصح على القول بهذا ولا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حال العقد بخلاف السلم. وليس للمالك إلا أقل ما تقع عليه الصفة. وإذا لم يقع المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة في العقد فللمستصنع أي المالك الخيار بين قبوله ورده.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة || المجلد (4)