تعريف عقد الاستصناع وصفته
إن كل ما يقع بين الناس من المشاكل في العقود والشروط والمعاملات، فإن له صلة وأصلاً من الفقه الإسلامي يرد إليه ويقاس عليه ويؤخذ صحته وفساده من نصوصه وأصوله.
من ذلك استصناع السلعة، أي طلب عمل صنعة من بناء أو نجارة أو حدادة، وهي عبارة عن إجراء عقد اتفاق بين المالك والمقاول على صفة شيء موصوف من بناء بيت أو سفينة أو أبواب أو شبابيك أو صناديق وغير ذلك.
بحيث يقول المالك للمقاول: أريد أن تبني لي عمارة صفتها كذا وارتفاعها كذا وفيها من الدور كذا وكذا. ثم يستقصي أوصافها اللازمة ويتفق معه على قدر معلوم من المال.
فهذا العقد بهذه الصفة يسمى عند الفقهاء: استصناع السلعة.
والظاهر من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة، أنه لا يجوز، لأنه من بيع ما ليس عندك المنهـي عنه شرعًا.
قال في الإقناع: ولا يصح استصناع السلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة || المجلد (4)