أدلة جواز الاستصناع

قول الأئمة بمنعه (يعني عقد الاستصناع) بحجة أنه من بيع ما ليس عنده غير صحيح، فإن هذا العقد مشبه بالسلم الذي محله الذمة والذي يصح في المعدوم وفيما ليس عنده، كما في البخاري عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب - وفي رواية: والزيت - إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. لكون السلم محله الذمة. ثم إن العادة والعرف والضرورة قد فرض التعامل بهذه الصفة على الناس في كل مكان وزمان فرضًا إلزاميًّا لا محيص لهم عنه، ولن يجدوا بدًّا منه لفخامة البنايات وسائر المقاولات التي لا يستطيع المالك أن يستقل بالتصرف فيها إلا بطريق الاتفاق مع المقاولين والفنيين والمهندسين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / استصناع السّلعَة || المجلد (4)