طلاق السنة شرعه الله رحمة للخلق
لكل مطلقة عدة لقوله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]. أي زمن العدة، ولا مانع ولا حرام من أن يرى وجهها كحالتها السابقة، ويجوز أن تتجمل له رجاء أن يراجعها، فإن بدا له أن يراجعها بعد الطلقة الأولى سواء كانت بالواحدة أو بالثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد، فإنه ينبغي أن يشهد على رجعتها كما يشهد على طلاقها.
فهذا هو الطلاق السُّني الذي شرعه الله لعباده مصلحة ورحمة لهم، وفيه السعة والفرج والمخرج مما يقعون فيه من الحرج، وفيه حسن العاقبة ﴿لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. وهو اليسر الذي أراده الله بعباده في قوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185]. وهذا الطلاق بصفته يسمى طلاق الرجعة، والرجعية زوجية.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / خاتمة الرسالة || المجلد (2)