شرعت العدة ليتروى الزوج في أثنائها، ويتفكر في أمره
أما الطلاق البدعي فإنه على صفته ما يفعله بعض القضاة حيث يحكمون على الناس متى طلق أحدهم زوجته بالثلاث بلفظ واحد أو بعدد ألفاظ في طهر واحد فإنهم يلزمونه به، ويحكمون أنه طلاق بائن لا تحل لزوجها إلا بعد زوج آخر، سبحانك هذا بهتان عظيم، إن هذا الإلزام بهذا الطلاق المبتوت يترتب عليه من المضار والمفاسد الكبار ما لا يحصى: ففيه إبطال حكم العدة التي شرعت ليتروى الزوج في أثنائها، ويتفكر في أمره، حتى لو بدا له راجعها بسهولة وبدون عقد ولا وَلي، ولم تشرع العدة إلا لهذا. أما العلم ببراءة رَحمها فإنه يعلم من حيضة واحدة، ففي هذا الحكم الجائر المتضمن لبطلان العدة والرجعة أنه حكم بإلزام الناس بالحرج والمشقة، والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: 78]. ثم هو حكم بالعسر على الناس، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
أراد الله تيسيرًا وأنتم
من التعسير عندكم ضروب
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / خاتمة الرسالة || المجلد (2)