أبغض الحلال إلى الله الطلاق

إن الطلاق بجملته بغيض عند الله لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبيﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لكن حنانيك إن بعض الشر أهون من بعض، والشارع الحكيم قد ضيق مسالك الطلاق لمصلحة استدامة الزواج وخشية التسرع إليه والتوسع فيه، فيجب على العلماء أن يُعلموا كافة العوام الأدب مع الله في الطلاق الشرعي وكونه يجب على من احتاج إليه أن يطلق امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضة، فتبقى في بيته رجعية لكون الرجعة فرضها الله كما فرض الصلاة والصيام، فمتى طلقها بالثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد فإنها ترد إلى طلقة واحدة، فلا يخرجها من بيته لقوله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١﴾ [الطلاق: 1]. ولهذا يقول ابن عباس: إن الطلاق عند أول كل طهر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / خاتمة الرسالة || المجلد 2