أحكام الطلاق

إن من الواجب على الفقيه أن يعلّم الناس كيفية ما يجب عليهم من الطلاق عند حاجتهم إليه... أولاً: أن الطلاق بدون سبب يوجبه يعد من الأمر المكروه عند الله وعند رسوله، والله تعالى نهى الأزواج عن التعرض للزوجات إذا استقام أمرهن وصلح حالهن في قوله سبحانه: ﴿فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ﴾ [النساء: 34]. والنبي ﷺ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». فلو طلق الرجل زوجته بدون سبب يدعو إلى طلاقها كان آثمًا، ولكن الطلاق الذي أوقعه يكون معتبرًا ومعتدًّا به شرعًا. ثانيًا: يُشعر الزوج بأنه لا يحل له أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه، كما لا يحل للفقيه وكاتب الوثائق أن يثبت طلاقه بهذه الصفة؛ لكونه أمرًا محرمًا، فيكون شريكًا له في الإثم، فيقول: أخّر الطلاق حتى تحيض ثم تطهر. ثالثًا: أن تكون الزوجة غير حائض، فإن الطلاق في حالة الحيض محرم لا يحل إثباته ولا الشهادة عليه حتى تزول عنها الحيضة، ثم يستقبل الطلاق في الطهر. رابعًا: لا يجوز أن يطلقها بالثلاث مجتمعة، سواء كانت بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، كما يجب على الفقيه ألا يثبت طلاق هذا إلا عن طلقة واحدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق || المجلد (2)