صفة إثبات الطلاق بالثلاث

وصفة الإثبات لهذا الطلاق هو أن يقول: إنه بتاريخ يوم....../....../ من........ عام...... حضر فلان بن فلان وطلب مني سماع طلاقه لزوجته فلانة بنت فلان...... وأنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، وقد أشعرته بحكم الشرع بأن هذا الطلاق يقع عن طلقة واحدة بالكتاب والسنة، كما أشعرته بأن المرأة تبقى زوجة له رجعية كحالتها السابقة، ويجوز أن ينظر إليها بلا محظور وأن ينفق عليها مادامت في العدة، فإن طلقها طلقة ثانية في طهر لم يجامعها فيه فهما طلقتان، ثم يفكر في نفسه فإن رغب في إمساكها فإنه يراجعها، والأفضل أن يشهد على رجعتها، وتكون عنده زوجة له كحالتها السابقة، حتى إذا حاضت من حيضتها الثالثة بانت منه وحرمت عليه. لكنه لو ندم عليها جاز له أن يتزوجها بعقد جديد، أما إذا طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره... وإن هذه الأحكام يجب تعليمها للعوام حتى يتربوا على العلم بأحكام الطلاق الشرعي.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق || المجلد (2)