عقد النكاح أيسر في نفوسنا من إثبات الطلاق
إن من الأمر المؤكد أن يوجد مقر يجتمع فيه الناس لعقد الأنكحة وإثبات الطلاق، ويتولى هذا المجلس أناس فقهاء يعرفون أحكام النكاح والطلاق، وإن العلم بالتعلم، وكثرة المزاولات تعطي الملكات أي الحذق في المعرفة.
هذا وإن عقد النكاح أيسر في نفوسنا من إثبات الطلاق، لكون الأنكحة يعرفها كل العوام، وأنها تدور على الإيجاب والقبول، والولي وشاهدي عدل، ورضا الزوجة وإزالة الموانع، كصحة خروجها من عدة من طلقها وعدم الإكراه على زواجها، وهذا كله معروف بلا إشكال.
وإنما الأمر المشتبه على أكثر العلماء وكل العوام هو الطلاق وكيفية آدابه وحلاله وحرامه. والإسلام وإن كان يجعل الطلاق مفوضًا للزوج وحقًّا من حقوقه، لكنه لم يجعله حقًّا مطلقًا يستعمله كيفما شاء، ويوقعه في أي وقت أراد. وإنما وضع له قيودًا إذا راعاها الزوج كان إيقاع الطلاق مباحًا لا إثم فيه، وإذا فقدت أو فقد واحد منها كان إيقاعه محظورًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / آداب عقد النكاح وإثبات الطلاق || المجلد (2)