الطلاق بالثلاث مجتمعة يُحكم فيها بطلقة واحدة

فمتى طلق (الزوج) زوجته واحدة أو ثلاثًا في مجلس واحد، فإنه يحكم فيها بطلقة واحدة، وتبقى عنده رجعية، والرجعية لا يلحقها الطلاق في الطهر الذي طلقها فيه، لكون المحل والزمن والشرع غير قابل لزيادة على الطلقة الواحدة في الطهر الواحد، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فسأل النبي ﷺ عن ذلك، ثم قال مرة: «فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء». ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الطلاق الشرعي هو الرجعي. ويروى عن الإمام أحمد أنه كان يفتي بلزوم الطلاق بالثلاث في أول عمره، ثم قال الإمام أحمد: إني تدبرت كتاب الله وسنة رسوله فلم أر فيهما إلا الطلاق الرجعي. لهذا رجع عن الإفتاء بلزوم الثلاث.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)