الدليل على صحة رجوع الزوج بعد الطلاق الواقع بالثلاث

ويدل على صحة رجوعه (الزوج) بالطلاق الواقع بالثلاث ما رواه ابن عباس من حديث أبي ركانة أنه طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فندم عليها، فسأل النبي ﷺ فقال: إني طلقتها ثلاثًا في مجلس واحد. فقال: «قد علمت ذلك فراجعها». رواه الإمام أحمد بسند صحيح، وقال: إن هذا الحديث أصح من حديث البتة؛ لأن حديث البتة رواته مجاهيل. فهذا حكم رسول الله ﷺ في طلاق المبتوتة وكونه يجوز رجعتها، والرجعية زوجية.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)