تفسير الطبري لآية الطلاق

قال ابن جرير في التفسير على قوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ﴾ [البقرة: 229]. ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ﴾ وتأويل الآية: عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم الرجعة إذا كن مدخولاً بهن تطليقتان، ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لأنه لا رجعة له بعد أن طلقها الثالثة. وقال: سنة الطلاق التي سننتها لكم وأبحتها لكم إن أردتم طلاق نسائكم، أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة، ثم الواجب بعد ذلك عليكم إما أن تمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بإحسان.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / في مبتوتة الطلاق || المجلد (2)