طلاق ابن عمر لزوجته له مدخل صحيح في كون الثلاث عن واحدة

ثم قال الكاتب (الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله) : (ومن جملة الأحاديث التي استدلوا بها على الطلاق بالثلاث هو ما جاء في روايات حديث ابن عمر من أنه طلق امرأته في الحيض، فاحتسبت بواحدة. ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال، وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره). فالجواب: أن هذا الحديث له مدخل صحيح في كون الثلاث عن واحدة، وفي كون الحائض لا يلحقها طلاق، وفي كون الطلاق الشرعي لابد أن يقع في طهر لم يمسها فيه. ولفظ الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إذا شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً». وفي رواية أخرى: قال ابن عمر: فردها عليّ ولم يرها شيئًا.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض || المجلد 2