حديث ابن عمر وبعض ما يؤخذ منه من أحكام

هذا الحديث (حديث طلاق ابن عمر رضي الله عنهما لزوجته وهي حائض) هو نص من أصول الدين، ويبين بطريق الوضوح أدب الطلاق ومشروعيته وبدعته، وكل بدعة ضلالة، وعلى فرض كونه طلقها ثلاثًا أو واحدة، فقد أمره رسول الله ﷺ بارتجاعها، أي ردها لتبقى عنده كحالتها السابقة، لكون هذا الطلاق في الحيض لم يصادف محلًّا للقبول، فكان باطلاً. وهذا معنى قول ابن عمر: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا. ولهذا كان ابن عمر يفتي بما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه وبما ثبت في القرآن الكريم، ويقول لمن سأله: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمرني أن أراجعها. لاعتبار أن هذا الطلاق يعتبر طلاقًا رجعيًّا ممّا يدل بطريق الوضوح أن الطلاق بالثلاث هو كالطلاق بالثنتين، الذي أفتى رسول الله ﷺ ابن عمر بأن يردها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض || المجلد 2