روايات عبد الرزاق في مصنفه لنهي عمر عن المغالاة في الصداق

عبد الرزاق (..) ساق في مصنفه عدة طرق كلها تثبت نهي عمر عن المغالاة بدون ذكر المرأة وبدون ذكر رجوعه عن رأيه، فمنها ما روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي أن عمر قال: لا تغالوا في صداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ، إنه ما أُصدقت امرأةٌ من بناته ولا من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل يغلي بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره، فيقول: كلفت إليك علق القربة. قال الثوري: قوله: كلفت إليك علق القربة: أي تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش. ثم ساقه بسنده إلى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء. وساق أثر عمر في نهيه عن المغالاة بتمامه بدون ذكر المرأة. وفيه قال: وكان عمر إذا نهى عن الشيء قال لأهله: إني قد نهيت عن كذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحدأة إلى اللحم فإياكم وإياه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " || المجلد 2