ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف الصداق

ثم ساق (عبد الرزاق صاحب المصنف) بسنده عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى أن النبي ﷺ قال: «ليس خيار نسائكم أفضلهن صداقًا، ولو كان أفضل كان أولاهن بذلك بنات رسول الله». ولم يذكر معارضة المرأة لعمر في الطرق كلها، إلا أنه في آخر الباب من مصنفه ساق هذا الأثر الذي ذكره ابن كثير وليس فيه التصريح برجوع عمر عن نهيه عن المغالاة. وبذلك يتبين أن أبا يعلى وحده قد انفرد بهذه الزيادة التي فيها أن عمر بعد اعتراض المرأة عليه صعد منبر رسول الله ﷺ مرة ثانية في الحال، ثم قرر رجوعه عن رأيه في نهيه عن المغالاة. لهذا تعتبر روايته شاذة لمخالفتها لما هو أصح منها، فلا يعتمد عليها لكون الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفًا لما هو أرجح منه، مع العلم أن استدلال المرأة بالآية أنه واقع في غير موقعه لظنها أن الآية مخصصة للتوسع في الصداق وليست كذلك، وكيف نصدق بأن عمر الفاروق الحازم في أمره والحكيم في رأيه، قد كسرت همته وفلّت عزمه هذه المرأة إلى حالة اعترافه بصوابها وخطئه، والحق معه، والنصوص الصحيحة تؤيده والنفوس من جميع الناس مفطورة على استحسان رأيه في التساهل في مؤن النكاح وكراهة المغالاة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحديد الصداق ومعارضة المرأة لعمر بن الخطاب في ذلك " || المجلد 2