إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يذكر فيها الأضحية

روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» ولم يذكر الأضحية ولو كانت من الصدقة الجارية أو أنه يصل إليه نفعها بطريق الإيصاء بها أو بفعل أقاربه لها من إهدائهم ثوابها لذكرها كما ذكر الصدقة الجارية، إذ الصدقة لا تسمى أضحية، كما أن الأضحية لا تسمى صدقة، ولكل شيء حكمه على حسب حقيقته ومسماه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / فصل [في أقضية رسول الله ﷺ في أفضل ما يفعله الحي لميته] - الحكم السادس - المجلد 5